الطعن رقم 1296 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنا ومحمود مكــــى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامـة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه عول فى إدانتها على تقرير الخبير دون أن يبين مضمونه ، وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بدلالة ما ثبت بذلك التقرير بيد أن المحكمة لم تعرض فى حكمها لهذا الدفع إيراداً ورداً ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . كما أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه على تقرير الخبير دون أن يبين مضمونه مما يعيبه بالقصور ، فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين (الابتدائى والمطعون فيه) الإشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنة بمؤداه، طالما أن كليهما لم يبين مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . هذا فضلاً عن أنه لما كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنة قد دفعت بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة فى 20 /10/1997 أمام محكمة ثانى درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنـه ـ لـو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 4650 لسنة 1996 مركز إيتاى البارود ـ بوصف أنها فى يوم 24 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة: ـ أقامت بناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز إيتاى البارود ـ قضت حضورياً فى 12 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 20236 لسنة 1997 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .