⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1060 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى: تأخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيــم ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن كلا من طعن المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة العامة على المبيعات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل دفاعه بعدم خضوع نشاط نقل البضائع للضريبة العامة على المبيعات فلم يعرض له إيراداً أو رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه لم يلزم المطعون ضده بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى وأدلتها فى قوله :" ومن حيث إن وقائع الدعوى تخلص فيما أثبت بمحضر الضبط المؤرخ 5/11/1995 من قيام المتهم وهو المدير المسئول والشريك المتضامن لشركة الشرقية للنقل بتقديم الإقرارات الخاصة بضريبة المبيعات عن أشهر يونيو ويوليو وديسمبر سنة 1994 بعد المواعيد القانونية وتعتبر الشركة مهربة من سداد الضريبة وقدرها 94 ر16699 بخلاف الضريبة الإضافية بواقع1/2% عن كل أسبوع أو جزء منه حتى تمام السداد وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالعضو من قيام المتهم باقترافه الاتهام المسند إليه والذى لم يقدم المتهمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة ويبرئ ساحته من هذا الاتهام وهو الأمر الذى يكون معه الاتهام نائبا فى حق المتهم ثبوتا كافياً وتقضى معه المحكمة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان .". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولم يبين الأسس التى أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له أوجه الطعن ـ مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوة والتقرير برأى فيما يثيره الطاعنين بأسباب طعنهما مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ـ ................. ـ فى قضية الجنحة رقم 9771 لسنة 1996 قسم المنشية ـ بوصف أنه فى تاريخ 5 من نوفمبر سنة 1995 بدائرة قسم المنشية ـ محافظة الإسكندرية :ـ تأخر فى تقديم إقرار ضريبة المبيعات وأداء الضريبة المقررة والمحددة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 16 ، 41 /1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية بصفته مدنياً طالباً إلزام المتهم بالمبالغ المنصوص عليها فى المادتين 43 ، 44 من القانون 11 لسنة 1991 . ومحكمة جنح قسم المنشية ـ قضت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية . استأنف كل من المتهم ومصلحة الضرائب على المبيعات وقيد استئنافهما برقم 11351 لسنة 1997 الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت الأستاذة/ ................. المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . كما طعن الأستاذ/ ................. عضو هيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب " مدع بالحقوق المدنية " فى 19 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .