الطعن رقم 235 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ذبح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة وعرض للبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان أى من الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنهما لم يستظهرا المكان الذى تم فيه ذبح الحيوان محل الاتهام وما إذا كان من المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة محددة بقرار من وزير الزراعة من عدمه كما أن الحكم المطعون فيه عول على تقرير فحص العينة دون أن يورد مضمونه وكيف استدل على مسئولية الطاعن عن اللحوم المضبوطة وأنها غير صالحة الاستهلاك الآدمى ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3946 لسنة 1995 قسم أول طنطا ـ بوصف أنه فى يوم 4 من إبريل سنة 1995 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : أولاً :ـ ذبح حيوانات مخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى خارج الأماكن المخصصة لذلك . ثانياً :ـ عرض للبيع أغذية (لحوم) مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالمادتين 136 ، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 48 لسنة 1941 .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا ـ قضت غيابياً فى 26 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة والغلق لمدة شهر والنشر .
عارض وقضى فى 28 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 21953 لسنة 1996 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من نوفمبر سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 8 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من ديسمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/................. المحامى .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .