⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن ـ بطريق الادعاء المباشر ـ بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد هو أصلح للمتهم من مادتى العقاب المشار إليهما سلفاً، لما نص عليه بالمادة 534 منه من ترك الخيار للقاضى بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وأن نص المادة هذه واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة فـى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم البساتين ( قيدت بجدولها برقم 12466 لسنة 1994) بوصف أنه فى الأول من يوليو سنة 1993 بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة:ـ أعطى له شيكاً مسحوباً على البنك الأهلى فرع نادى المعادى الرياضى بمبلغ ألفين جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن تؤدى له مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وأقام ـ المتهم ـ الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية دعواه ضد المطعون ضده ـ رمسيس حبيب ميخائيل ـ أمام المحكمة المذكورة (قيدت بجدولها برقم 15029 لسنة 1994 قسم البساتين ) ـ بوصف أنه فى تاريخ سابق على إقامة دعواه ـ بدائرة قسم البساتين بدد الشيك رقم 259415 المؤرخ فى 1/7/1993 والمسلم إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلب عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فقررت محكمة جنح قسم المعادى ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحد قضت حضورياً فى 8 من إبريل سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام أولاً : فى الدعوى رقم 15029 لسنة 1994 ببراءة المتهم رمسيس حبيب ميخائيل ورفض الدعوى المدنية. ثانياً :ـ فى الدعوى رقم 12466 سنة 1994 بحبس المتهم ................. ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ـ .................ـ فى الدعوى رقم 12466 لسنة 1994 بصفته محكوم عليه واستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 15029 لسنة 1994 بصفته مدعياً بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 6041 لسنة 1996 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوع الجنحة رقم 15029 لسنة 1994 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى موضوع الجنحة رقم 12466 لسنة 1994 بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه شهراً مع الشغل . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .