الطعن رقم 181 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .
ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة التبديد قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " أن واقعة الدعوى توجز فيما أثبته مندوب الحجز بمحضره من أنه لم يجد المحجوزات لدى المتهم المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع وفى ذات اليوم أنتقل إلى المكان الذى توجد فيه المحجوزات فلم يجدها كما أن المتهم لم يدفع الدين المحدد فيه والذى لأجله توقع الحجز .. وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن مندوب الحجز انتقل إلى مكان المحجوزات فى يوم البيع ولم يجدها وكان المتهم قد تسلمها على سبيل الوديعة ويتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304 / إ.ج ". ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4774 لسنة 1995 مركـــز أبو قرقاص ـ بوصف أنه بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيا:ـ بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة مركز المنيا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز أبو قرقاص ـ قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات .
عارض وقضى فى 27 من فبراير سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3133 لسنة 1996 المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .