الطعن رقم 21309 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم غيابي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيـم نواب رئيس المحكمــة
هادى عبد الرحمـــن
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة بتاريخ 2 من يونيه سنة 1996 بسقوط الاستئناف أنه مزيل بتوقيع رئيس الهيئة التى أصدرته وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافى الغيابى بسقوط الاستئناف ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن ـ من عدم إيداع كل من الحكمين الابتدائى الغيابى والصادر فى المعارضة الابتدائية ملف الدعوى موقعاً على كل منهما خلال الأجل المحدد فى القانون ، وكذلك خلو الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية ومحضر جلسته من اسم وكيل النيابة العامة ـ وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحـده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيـه الـذى قضى بسقـوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... """"