الطعن رقم 21260 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيــــم محمد مصطفى احمد العكازى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام أقتصر على طلب التأجيل ـ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ـ وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه عن حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر مؤيد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة ومواد العقاب يكون غير مقبول ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى .لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف ـ وكان قضاؤه فى ذلك سليماً. فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... .""""