⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-11-2 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحكمة الجزئية
⚖️ اجارة الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية - وحدة السبب
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى - ماهيته
⚖️ من انواع العقود - عقد ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ شروطها - الشروط العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى عارف وأحمد الحديدى نائبى رئيس المحكمة والهام نوار وسيد يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب الدعوى هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية الذي يختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي هو عقد الإيجار نقداً أو مزارعة أما عقد تبادل الإنتفاع الزراعي فلا يعد كذلك.