الطعن رقم 21196 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم
يحيى عبد العزيز ماضى محمد مصطفى أحمد العكازى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1994 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ الثالث والعشرون من فبراير سنة 1995، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بالتاريخ ذاته بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة ـ وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال دون حضوره بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه واستدل على ذلك بشهادة طبية تشير إلى أنه كان مصاب بالتهاب كبدى وبائى . وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض . لا تطمئن إلى ما تضمنته هذه الشهادة الطبية فإن تخلفه عن حضور الجلسة يكون بغير عذر ـ وتكون إجراءات المحاكمة صحيحة ويكون الحكم المطعون فيه براء من عوار البطلان حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض ويودع الأسباب إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... """"