⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21110 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: المصلحة في الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن محمد سامى إبراهيـم نواب رئيس المحكمــة هادى عبد الرحمـــن وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، ولما كان المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل المحكوم عليه ـ بيد أن الأوراق خلت من أصل سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله أو صورة رسمية مصدق عليها للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره بذلك فإن الأوراق تكون قاصره عن إثبات الصفة فى تقرير الطعن نيابة عن المحكوم عليه ويكون الطعن غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك . فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""