⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21068 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم يحيى عبد العزيز ماضى محمد مصطفى أحمد العكازى نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . وذلك على خلاف ما يثيره الطاعن من قول مرسل بأسباب طعنه من أن وكيله حضر بالجلسة وقدم دليل العذر. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير بها من وكيل فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن من إغفال بيان واقعة الدعوى لا يكون لـه محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق يكون أصلح للمتهم فى حالة إعادة محاكمته ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... """"