الطعن رقم 19665 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم
يحيى عبد العزيز ماضى محمد مصطفى أحمد العكازى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . ولما كان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه صورة ضوئية لشهادة طبية لإثبات ذلك ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، ولئن كان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه ، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظر لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فإن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينه وبين إبداء باقى ما يثيره بأسباب طعنه سواء فيما يتعلق بعذر مرضه بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى ـ لأنه وبفرض صحته لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه ـ أو فيما يتعلق بالسداد. لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... """"