الطعن رقم 19657 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيــــم يحيى عبد العزيز ماضى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 13 من مايو سنة 1992 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فقرر محامى الطاعن بالطعن بطريق النقض فى 5 من يونيه سنة 1996 وأودع أسبابه فى 6 من يونيه سنة 1996 متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلم بجلسة المعارضة وبالحكم المطعون فيه الصادر فيها ـ ذلك أن الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 18 من مارس سنة 1992 ، وتأجلت الدعوى فى حضرته لجلسة 13 من مايو سنة 1992 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وهو ما يوجب عليه حضور هذه الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان لما هو مقرر من وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقه حتى يصدر الحكم فيها ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة بغير عذر ، فإن ميعاد التقرير بالطعن فى الحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة يبدأ من يوم صدوره . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر فى القانون ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""