الطعن رقم 29541 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعنين المقدمين من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية قد استوفيا الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيع أنه خلا من الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى إلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب التى استند إليها فى قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى الدعويين الجنائية والمدنية .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 5610 لسنة 1994 مركز بركة السبع ـ بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية: تسبب خطأ فى وفاة ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته . وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات . وادعى نجل المجنى عليه " الطاعن " قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 16805 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل العقوبة بجعلها حبس المتهم ستة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
عارض وقضى فى 5 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
كما طعن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى 2 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .