⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26536 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وبرفض دعواه المدنية قبله قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على القول بأن القوة التى تقع على الأشخاص متخلفة فى الواقعة رغم قيام الدليل عليها وقد أدى به ذلك إلى تبرئة المطعون ضده من تلك التهمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فى قوله :" لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من استعمال المتهم آية وسيلة من وسائل القوة على الأشخاص وكان ما قرره المدعى بالحق المدنى من أن المتهم اغتصب حيازته ليلاً فخلت بذلك مما تضمنه شرط القوة اللازم لقيام جريمة التعدى على الحيازة مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ورفض الدعوى المدنية ". لما كان ذلك ، وكان يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً فى هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن عدم استعمال المطعون ضده للقوة ضد الأشخاص لا تتكون به جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6753 لسنة 1995 قسـم المنشية ـ بوصف أنه فى يوم 16 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم المشية ـ محافظة الإسكندرية:ـ دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة والمملوك ل..................... " الطاعن " على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنشية ـ قضت حضورياً فى 16 من يناير سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4084 لسنة 1996 الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .