⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4901 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-10-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - متى يجب الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية - حجيتها
⚖️ طرق الاثبات - البينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية
⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - اعلان افراد القوات المسلحة
⚖️ اثبات الصورية - وسيلة اثبات الصورية بين المتعاقدين
⚖️ صورية العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعا خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى__..6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصيا مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد أعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإيصال المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان صحيحا أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتاب إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات، وأنه يشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أى حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتاب ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه.