الطعن رقم 26226 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الرشوة والكسب الغير مشروع قد شابه القصور فى البيان ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد ............... رغم أنها من الأدلة التى استند إليها فى قضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ، وأورد أدلة الثبوت التى استند إليها وبين مؤدى شهادة جميع الشهود عدا الشاهد................... عضو الرقابة الإدارية ، وإذ كان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به ، لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إيراد شهادة أحد الشهود التى استند إليها يكون مشوباً بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ، ويكون بذلك باطلاً مستوجباً للنقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................ " طاعن " 2ـ ............... فى قضية الجناية رقم 8514 لسنة 1989 قسم حدائق القبة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 571 لسنة 1989 القاهرة) بوصف أنهما فى المدة من 15 من أغسطس سنة 1989 حتى 22 من نوفمبر سنة 1989 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة : المتهم الأول :أ ـ بصفته فى حكم الموظفين العموميين " رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للملبوسات والتريكو " " تريكونا " طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب من ........... و.............. ـ المصدرين للملابس الجاهزة مبلغ مائة وواحد ألف وسبعمائة ستة وأربعين دولار " 101746 " دولار ـ أخذ منه كدفعة أولى مبلغ عشرة آلاف دولار على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتسهيل تنفيذ عقود تصدير الملابس الجاهزة التى تعاقدا عليها مع الشركة التى يرأس مجلس إدارتها والموافقة دون مقتضى على تخفيض الثمن المتفق عليه بشأن تعاقد هارى أوجيمى لشراء كمية من مخزونها . (ب) بصفته موظفاً عمومياً " رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للملبوسات والتريكو " تريكونا " قطاع عام ـ أضر عمداً بأموال الجهة التى يعمل بها بأن دفع عميل الشركة الأجنبى " .... أو........ " بأن يطالب بتخفيض نسبة عشرة فى المائة من الأسعار التى كان قد تقدم بها لشراء مخزون الشركة من ملابس جاهزة وذلك بعد تمام الاتفاق على هذه الأسعار وإعداد عقدها وانتهت بموافقته على تخفيضها بنسبة ثمانية فى المائة مما ترتب عليه خسائر مالية بالشركة قدرت بأربعين ألف دولار . المتهم الثانى : بصفته فى حكم الموظفين العموميين " مدير قسم التصدير لشركة القاهرة للملبوسات والتريكو " تريكونا" قطاع عام طلب وقبل عطية بعد تمام أدائه عملاً من أعمال وظيفته بأن طلب عطية من حسانين محمد مهدى مكافأة له على توقيعه عقد تصدير الملابس الذى أبرمه الأخير مع الشركة التى يعمل بها وقبل منه تنفيذاً لطلبه مبلغ خمسمائة جنيه وتم ذلك بغير اتفاق سابق بينهما. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت فى 24 من إبريل سنة 2002 حضورياً للأول وغيابياً للثانى عملاً بالمواد 103، 104، 105، 111/ 6، 116 مكرراً فقرة /1، 118، 119/ب، 119 مكرر هـ من قانون العقوبات ، 1 / 4 ، 2، 5/ 7، 10/1 ، 14/ 2، 18، 23 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والمادة 15 من اللائحة التنفيذية مع إعمال المادتين 17، 32/ 1، 2 من قانون العقوبات أولاً : بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه. ثانياً : بمعاقبة الثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يونيه سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من يونيه سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .