⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24852 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 14/4/1994 وقدم محامى المحكوم عليه أسباب الطعن فى الميعاد إلا أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن ـ فى الميعاد الذى حدده القانون ـ هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5532 لسنة 1991 قسم السـلام (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 566 لسنة 1991 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 9 من يوليو سنة 1991 بدائرة قسم السلام ـ محافظة القاهرة :1ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو الصحيفتين الخاصتين ببيانى تغير محل الإقامة والمهنة ومحل العمل بالبطاقة العائلية الرقمية 58172 الصادرة من سجل مدنى البلينا سوهاج بأن قام هذا المجهول بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة ووضع عليها توقيعين نسبهما زوراً إلى المختصين بتحريرهما وساعده بأن أمده بهذين البيانين واتفق معه على تحريرها فحدثت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 2ـ قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى الجهات الحكومية هو خاتم شعار الدولة الخاص بسجل مدنى المطرية واستعمله مع علمه بتقليده بأن بصم به البيانين المزورين موضوع التهمة الأولى 3ـ استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه للمختصين بوحدة تراخيص الدرجة الثالثة المهنية بمرور السلام .وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من إبريل سنة 1994 عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 206/3، 4، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 30، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور . وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من مايو سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .