الطعن رقم 22484 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد الإتجار قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه التفت عن ضبط جيب جلباب المطعون ضده ملوثاً بآثار الحشيش وضبط ميزان نحاس ومطواة ملوثة بآثار ذلك المخدر بما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . ولما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أقر بملكيته للجلباب المضبوط الذى أثبت تقرير المعامل الكيماوية وجود آثار الحشيش فى جيبه وفى إحدى كفتى الميزان النحاس والمطواة المضبوطين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فيه ، فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 972 لسنة 1993 مركز بلقاس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 151 لسنة 1993 المنصورة) بوصف أنه فى يوم 7 من يناير سنة 1993 بدائرة مركز بلقاس ـ محافظة الدقهلية :ـ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من يونيه سنة 1994 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .