⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19593 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن محمد سامى إبراهيـم نواب رئيس المحكمــة هادى عبد الرحمـــن وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً، فإنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن حقيقة الأمر أنه صدر فى معارضة استئنافية . وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من مايو سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 من يونيه سنة 1996 وأودع أسبابه بتاريخ 6 من يونيه سنة 1996 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، معتذراً فى ذلك بعدم إعلانه بالجلسة التى أجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه حددت لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 18 من مارس سنة 1992 ثم أجلت فى حضور الطاعن لجلسة 13 من مايو سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، ولا يغير من ذلك ، ما أورده الطاعن فى مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن للحضور بجلسة 13 من مايو سنة 1992 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرته فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن فى الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً . فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... """"