⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 845 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1992-12-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان لجهة الادارة لعدم مراعاة اجراءات م11 مرافعات
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكة وعضوية يحى عارف وكمال مراد وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة والهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 2/11،3،19 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1974 - يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إليه، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة 1989/7/1أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1989/7/1وأثبت المحضر فى محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه فى 1979/7/2برقم _.. وأثبت بذات المحضر أنه لم يرسل الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى المعلن إليه مما يترتب عليه بطلان الإعلان وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بهذا البطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان سالف البيان وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ونظرت الدعوى بعد تجديدها من الشطب فى غيبته حتى الحكم فيها فإنه يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه.