⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبدأ الثبوت بالكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اخطا فى تطبيق القانون كما عاره قصور فى التسبيب . ذلك انه يبين من سياق اسبابه ان عماده الوحيد هو فى الواقع قوله :" ان محكمة اول درجة استندت الى سبب اخر هو الاقرار الكتابى الصادر من جد القصر والوكيل عن الوصية الذى يعترف فيه بصورية البيع الصادر من المستانف عليه ( المطعون عليه ) لمورث المستانفين ( الطاعنين ) وهذا السبب وحده كاف فى تسويغ احالة القضية الى التحقيق " ووجه الخطا فى هذا القول ان الاقرار المشار اليه - وهو عبارة عن خطاب صادر من جد القصر لامهم - لا يفيد معنى الصورية من جهة وغير موقع من المورث ولا من احد من الورثة ولا من والدة القصر والوصية عليهم من جهة اخرى ، وان نصوص قانون المجالس الحسبية صريحة فى عدم التعويل على اعترافات ممثل القصر وصاحب الولاية عليهم فيما يضرهم . واية القصور ان الحكم الابتدائى لم يقل بوجود مبدا الثبوت بالكتابة بل اخذ بمجموعه من القرائن من ضمنها خطاب الجد والحكم المطعون فيه لم يفصح عما اذا كان قد اخذ براى الحكم الابتدائى باعتبار هذا الخطاب قرينه ام انه اعتبره من عنده مبدا ثبوت بالكتابة ، هذا فضلا عن انه لم يعن ببيان ما اذا كانت عبارة الخطاب تجعل الواقعة المراد اثباتها قريبة الاحتمال . ومن حيث انه لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الاثبات عليه كوكيل او ولى او وصى مبدا ثبوت بالكتابة يجب ان يكون قد صدر منه فى حدود نيابته ، ولما كان الحكم قد اقتصر فى اعتباره الاقرار سالف الذكر مبدا ثبوت بالكتابة على كونه صادرا من جد القصر والوكيل عن الوصية دون ان يبين ما اذا كان هذا الاقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عنه الوصية من ناحية وفى حدود سلطتها كوصية على القصر من ناحية اخرى ، فانه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه بغير حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب - لكي يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصي، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته. فإذا كان الحكم قد اقتصر في اعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر والوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر في حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.