الطعن رقم 15327 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتــا وعبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده أصدر الشيكين موضوع الدعوى لأمر المستفيد فظهرهما المستفيد للطاعن وبتقديم الشيكين إلى البنك المسحوب عليه أفاد بعدم وجود رصيد للساحب لديه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشيك متى أصدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره ـ متى وقع صحيحاً ـ أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ، ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، بل تقع الجريمة ـ فى هذه الحالة ـ على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشيئ منها ويتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن التظهير الوارد على الشيكين موضوع الدعوى هو تظهير توكيلى لا يبح للمظهر إليه (الطاعن) إلا قبض قيمتهما ، دون أن ينقل ملكية تلك القيمة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على تقرير قانونى خاطئ حجبه عن نظر موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد قام على تقرير قانونى خاطئ وحجب المحكمة عن الفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ـ الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ـ وفى وصفه القانونى ونسبته لفاعله ، ومن ثم فليس للقضاء فى هذا الشق ـ وقد صدر بغير البراءة أو الإدانة ـ حجبة فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ـ بعد أن قضى فى الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة ـ لا يعد منهياً للخصومة أو مانعا من السير فيها ، إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهى المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية ومن ثم يكون الطعن غير جائز ويتعين ـ من ثم ـ القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة ..""""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الهرم ( قيدت بجدولها برقم 662 سنة 1991 وبرقم 1872 لسنة 1991 الجيزة) بوصف أنه فى يومى 10 من مايو سنة 1990 و 10 من يونيه سنة 1990 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة:ـ أصدر المطعون ضده ل....................... شيكين الأول بمبلغ عشرين ألف وثلاث مائة وخمسين جنيهاً والثانى بمبلغ أربعين ألف جنيه مسحوبين على بنك قناة السويس فرع الجيزة وقد قام الأخير بتظهير الشيكين له " الطاعن " وأقام الدعوى رقم 6238 لسنة 1991 ضد المطعون ضده لأنه أخل بأمر التوريد المحرر بينهما وحرر له ثلاث شيكات على سبيل الأمانة لحين تنفيذه أمر التوريد ولم يقم بتنفيذ التزامه. وطلب عقابه بالمواد 40 ،341، 336، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم الهرم قضت حضورياً فى 21 من يناير سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام أولاً: فى الدعوى رقم 662 لسنة 1991 جنح الهرم بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً : فى الدعوى رقم 1872 لسنة 1991 جنح الهرم بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفى جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ثالثاً : فى الدعوى رقم 6238 لسنة 1991 جنح الهرم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6649 لسنة 1993 الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من يونيه سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
عارض وقضى فى 30 من نوفمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية فى كل من الجنحة رقم 662 لسنة 1991 الهرم و رقم 1872 لسنة 1991 الهرم بالاستئناف رقم 6649 س الجيزة .
فطعن الأستاذ/....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يناير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .