⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14860 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: أغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنـــا . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأن عدم مثوله أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إنما يرجع إلى المناداة عليه باسم مغاير لاسمه الحقيقى مما أدى إلى عدم تمكنه من إبداء دفاعه على الرغم من حضوره تلك الجلسة . ومن حيث إنه يبين من مطالعة أجنده جلسة 19 من أكتوبر سنة 1991 جنح مستأنف غرب القاهرة أنه أثبت بها أن اسم المتهم بالجنحة رقم 2755 لسنة 91 مستأنف غرب القاهرة (6830 لسنة 1990 الزيتون) هو ................. مع أن الثابت بالحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه أن اسمه ................ . لما كان ذلك ، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يدله فيه وهو إدراج اسمه فى رول الجلسة والمناداة عليه باسم مغاير لاسمه الحقيقى على ما يبين من ظاهر الأوراق . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ...................." طاعن " 2ـ .............. فى قضية الجنحة رقم 6830 لسنة 1990 بوصف أنهما فى يوم 18من أكتوبر سنة 1990 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة : اشتغلا فى تداول المواد الغذائية دون حصولهما على شهادة صحية تثبت خلوهما من الأمراض . وطلبت عقابهما بالمواد 1، 8، 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 . ومحكمة جنح قسم الزيتون ـ قضت غيابياً فى 2 من يناير سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما . عارضا وقضى فى 24 من إبريل سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الأول وبقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع تعديل والاكتفاء بتغريم المتهم الثانى عشرين جنيهاً . استأنف الأول وقيد استئنافه برقم 2755 لسنة 1991 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من يونيه سنة 1991 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .......................... المحامى . وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .