⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9429 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـا نـواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبدالعزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبدالسلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول فى إدانته الطاعن على أقوال المجنى عليها والضابط مجرى التحريات دون أن يورد مؤدى شهادتهما على نحو كاف لإقامة قضائه بالإدانة ، كما التفت عن دفاعه بأن المجنى عليها لم تذكر بمحضر جمع الاستدلالات أنه ضربها على عينها ، ورد على الدفع بتلفيق الاتهام بما لا يصلح ولا يكفى رداً ، وأخيراً التفت عن تمسكه بمساع أقوال المجنى عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستقاة مـن أقوال المجنى عليها والضابط مجرى التحريات وما أورده التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال المجنى عليها مما روته بالتحقيقات بما مؤداه أن الطاعن اعتدى عليها بالضرب بمديــة فى عينها اليسرى فأحدث إصابتها التى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هى فقد إبصار تلك العين ، كما نقل عن الضابط مجرى التحريات أن تحرياته السرية قد انتهت إلى صحة الواقعة كما صورتها المجنى عليها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ما يكفى لبيان مؤدى أقوال شاهدى الإثبات اللذين عول على أقوالهما فى قضاءه بالإدانة ، الأمر الذى ينأى به عن قالة قصور البيان فى هذا الخصوص ذلك أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافعـين عن الطاعن ترافعا فى موضوع الدعوى وانتهيا إلى طلب البراءة ولم يطلب أحدهمـا أو كلاهما سماع شاهدة الإثبات ـ على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ـ بل اكتفيا صراحة بأقوالها فى التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فليس للطاعن من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها ومن ثم تكون دعوى الإخلال بحق الدفـاع غير مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3840 لسنة 1992 مركز كفر صقر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1244 لسنة 1992 الزقازيق ) بوصف أنه فى يوم 12 من أغسطس سنة 1992 بدائرة مركز كفر صقر ـ محافظة الشرقية : ضرب .............. عمداً بأداة " مدية " فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديها من جرائها فقد إبصار العين اليسرى. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض النهائى . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1994 عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مارس سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من إبريـل سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .