⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5360 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-8-30
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ، ذلك بأنه عول فى إدانته ـ ضمن ما عول عليه ـ على ما شهد به الشاهد الثانى ............... ............ " من أن الطاعن قام بالضغط على تتك البندقية الأميرى خاصته فخرج منها عياراً نارياً أصاب المجنى عليه بإصابته التى أودت بحياته خلافاً لما شهد به الشاهد المذكور بالتحقيقات من أنه حال مطاردة الطاعن للمجنى عليه تعثر فى سور بارتفاع ربع متر تقريباً فسقط على الأرض وحال سقوطه ضغط على زناد بندقيته خطأ فانطلق منها عياراً نارياً، كما نسب الحكم للطاعن إقراره بالتحقيقات بأن العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه أطلق من سلاحه الأميرى برغم خلو أقواله من ذلك ، وأخيراً فقد دان الطاعن بجناية الضرب المفضى إلى الموت وأوقع عليه عقوبة الحبس بعد أن أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يستظهر نية الإيذاء لديه مكتفياً فى ذلك باستبعاد الحكم المنقوض نية القتل العمد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كانت أسباب الطعن تدور حول انتفاء نية تعمد إيذاء الطاعن للمجنى عليه فإنه لا جدوى من النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد فى هذا الخصوص لانتفاء مصلحة الطاعن منه مادامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخذته بقسط من الرأفة فى نطاق ما يجرى به نص المادة 17 من قانون العقوبات ، إذ أنها لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى الذى تجيزه تلك المادة ، مما مفاده أنها قدرت تناسب العقوبة المقضى بها مع الواقعة الثابتة لديها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1092 لسنة 1987مركز أبو حماد (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 427 سنة 1987 الزقازيق) بوصف أنه فى يوم 15 من مارس سنة 1987 بدائرة مركز أبو حماد ـ محافظة الشرقية :ـ قتل .................. عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح نارى عهدته قاصداً قتله فأصابه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت والدة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من مارس سنة 1988 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 25، 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بعد أن عدلت وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول ـ محكمة النقض ـ برقم 5391 لسنة 59 القضائية ، ومحكمة النقض قضت فى 8 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1993 بحبس المتهم مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 13 من يناير سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من فبراير سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/.................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .