الطعن رقم 19560 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم
يحيى عبد العزيز ماضى محمد مصطفى أحمد العكازى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن وكيل الطاعنة قد قرر بالطعن بطريق النقض بموجب توكيل صادر له من وكيل المحكوم عليه ولم يقدم التوكيل الصادر من الأخير لوكيله ولم تودع الكفالة المقررة قانوناً . إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً لما هو مقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لأن هذا القضاء لن يقيد القاضى المدنى اعتباراً بأن البراءة قد بينت على أن الفعل المنسوب إلى المطعون ضده لا تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... """"