⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19494 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: مواعيد الحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســـــــن محمد سامى إبراهيـم يحيى عبد العزيز ماضى نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر وجوده بالسجن الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، ولئن كان تخلف المتهم أو مثولة أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه ، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينه وبين ما يثيره بأسباب طعنه فيما يتعلق بعذر مرضه الذى حال دون حضوره بالجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الغيابى ـ لأنه ، وبفرض صحته ، لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون بدوره غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح للطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... """"