الطعن رقم 29 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-9-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - بيانات الحكم - راى النيابة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - سرية الجلسة
⚖️ نظر الاستئناف - مسائل الاحوال الشخصية - نظرها فى غير علانية
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - رأى النيابة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ مسائل عامة - خلو الحكم من بيان راى النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ومن ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة لنص المادتين 871،887 من قانون المرافعات والواردتين فى الكتاب الرابع منه وكان البين من الأوراق أن محاضر جلسات 1989/12/6، 6/2/، 1990/110/10 وهى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف تضمنت ما يفيد عقدها فى علانية ولم يثبت حضور أحد أعضاء النيابة فى جلستى 6/2، 1990/3/7إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى المنازعة بما لا يخل بالسرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ___ فضلا عن أن النيابة العامة أبدت الرأى وثبت ذلك فى الحكم مما يكون معه هذا السبب على غير أساس __ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيان رأى النيابة ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها فى الحكم بطلانه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعنة فى هذا الشأن - بطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان رأى النيابة العامة - لافتقاره إلى الأساس القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة لنص المادتين 871،887 من قانون المرافعات والواردتين فى الكتاب الرابع منه وكان البين من الأوراق أن محاضر جلسات 1989/12/6، 6/2/، 1990/110/10 وهى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف تضمنت ما يفيد عقدها فى علانية ولم يثبت حضور أحد أعضاء النيابة فى جلستى 6/2، 1990/3/7إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى المنازعة بما لا يخل بالسرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ___ فضلا عن أن النيابة العامة أبدت الرأى وثبت ذلك فى الحكم مما يكون معه هذا السبب على غير أساس __ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيان رأى النيابة ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها فى الحكم بطلانه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعنة فى هذا الشأن - بطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان رأى النيابة العامة - لافتقاره إلى الأساس القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملل اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهه، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتى الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواج فاسد أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج ودللت على ذلك بالمستندات إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بنفي نسب الصغيرتين للمطعون ضده، وأجتزأ القول " بأن الطاعنة أتت بالطفلة __ بتاريخ 1985/5/2 وبالطفلة __ فى 1978/3/24وذلك بعد طلاقها الحاصل فى 1983/2/5 وكانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنه 1929 قد نصت على أن لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنه من وقت الطلاق كما لم يثبت تلاقى المطعون ضده بالطاعنة فى ظل الزواج الصحيح " دون أن يعرض لدفاع الطاعنة ومستنداتها رغم لها من دلالة فى ثبوت نسب الصغيرتين وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي فى الدعوى فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه تعييب الحكم بالقصور فى التسبيب.