⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2086 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعدم الاهتمام بأمر المصاب والإتلاف بأهمال قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بمحضر الضبط من أن المتهم حال قيادته المركبة الآلية ……… ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة بـه فى المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذى قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين موقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، كما أغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5542 لسنة 1995 مركز سيدى سالم ـ بوصف أنه فى يوم 22 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز سيدى سالم ـ محافظة كفر الشيخ: ـ أولاً : تسبب خطأ فى وفاة ................ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم اللوائح والقوانين بأن قاد مركبة آلية دون مراعاته للحذر والحيطة اللازمين فصدم المجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى ونكل عن مساعدته رغم قدرته على ذلك . ثانياً : وهو قائد مركبة آلية وقع منه حادث نشأ عنه إصابة المجنى عليه سالف الذكر لم يهتم بأمره أو يبلغ عن الحادث . ثالثاً : قاد مركبة آلية بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. رابعاً : تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير . وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 ، 378/ 9 والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 67، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية . وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز سيدى سالم ـ قضت غيابياً فى 31 من أغسطس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط ومائة جنيه عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 14 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع تعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف وقيد استئنافه برقم 7976 لسنة 1996 كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/......................... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليـه فى 24 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى. وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .