⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1617 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ومحمود مكـى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيــم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتيان عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة التفتت عن طلبه نظر الدعوى مع دعاوى أخرى مرتبطه بها ومنظوره بذات الجلسة ودانته رغم أن مانعا قهرياً حال بينه وبين زراعة الأرض والتى قامت الجمعية الزراعية بزراعتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 21 من مايو سنة 1998 ـ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ـ والتى عوقب الطاعن بمقتضاها ـ من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة وهو ما يترتب على تطبيقه إنشاء مركز قانونى أصلح للطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح له فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 313 لسنة 1993 مركز ههيا بوصف أنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية: قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ، وطلبت عقابه بالمنطق من مواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز ههيا ـ قضت حضورياً فى 30 من يناير سنة 1994 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان. استأنف وقيد استئنافه برقم 5560 لسنة 1994 الزقازيق. ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من أبريل سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى الأول من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............المحامى. وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.