⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16549 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســـــــن محمد سامى إبراهيـم يحيى عبد العزيز ماضى نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . أولاً :ـ عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية :ـ من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضدهم من تهمة النصب المسندة إليهم وإلغاءه فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " مع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر وبعدم اختصاص المحكمة بنظرها وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . وأقام الحكم قضاءه على قوله " ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المتهمين من جريمة النصب تأسيساً على انتفاء الركن المادى لها ومن ثم انتفى مناط التأثيم الجنائى عن الفعل المسند إليهم مما ينحسر معه الاختصاص عن المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية بما لازمه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية ، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر حين تصدى للفصل فى موضوع الدعوى المدنية حال كونه غير مختص بذلك فمن ثم يتعين إلغاءه فى هذا الشق والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وبإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ." لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، لا يعد منهياً للخصومة فى تلك الدعوى أو مانعاً من السير فيها ، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك بأنه لم يفصل فى الدعوى المدنية ، بل قضى ـ صحيحاً ـ بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى المطعون ضدهم غير معاقب عليه قانوناً ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . ثانياً :ـ عن الطعن المقدم من النيابة العامة :ـ لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى ببراءته إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ـ خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضدهم محل شك للأسباب السائغة التى أوردها ، فإنه لا يكون ملزماً من بعد بأن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام مادام أن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ولأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد حتماً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم . لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ... """"