⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1566 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: أغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـا ومحمود مكـى . نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى والدليل على ثبوتها مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً مما تقدم وعدم دفع المتهم لما أسند إليه بأى دافع أو دفع قانونى سليم الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك كله يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 30 لسنة 1997 مركز قطـور بوصف أنه فى يوم 19 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى. وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون رقم 10 لسنة 1966 . ومحكمة جنح مركز قطور ـ قضت حضورياً فى 22 من إبريل سنة 1997عملاً بمواد القانون بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . استأنف وقيد استئنافه برقم 24252 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .