الطعن رقم 14882 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســـــــن
محمد سامى إبراهيـم نواب رئيس المحكمــة
هادى عبد الرحمــن
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل والإصابة الخطأ التى دان الطاعن بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . فإن ما يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه من قاله القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... """"