الطعن رقم 1236 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيــــم
يحيى عبد العزيز ماضي محمد مصطفى احمد العكازى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 بالقانون 1959 قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن ولم يحصل على قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""