الطعن رقم 59 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-12-8
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - الخصومة فى الطلب - الصفة
⚖️ اختصاص محكمة النقض بالغاء القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء و التعويض عنها
⚖️ عدم جواز الطعن على قرار مجلس القضاء الاعلى برفض الاعارة
⚖️ القرارات الصادرة فى شئون رجال القضاء و النيابة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفه فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ومن ثم فإن اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى - وهو لا شأن له بخصومة الطلب - فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه هو القرارات الإدارية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر بالمركز القانونى لمن صدرت فى شأنه، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطلب فى الإعارة إلى من يليه فى الأقدمية إستنادا إلى القاعدة التى وضعها المجلس والتى مؤداها أن تكون أعاره رجال القضاء والنيابة العامة مشروطة بنتيجة فحص النواحى الفنية والمسلكية للعضو المطلوب أعارته، لا يعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمنا تخطيه فى الإعارة ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر طلب التعويض عنه ويتعين لذلك عدم قبوله.