الطعن رقم 1544 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتها إلا لعذر قهرى هو مرضها الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذا المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أرفقت بأسباب طعنها شهادة طبية ثابت فيها أنها كانت مريضة فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون ، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 10493 لسنة 1993 مركــز المحلة الكبرى ـ بوصف أنها فى يوم 10 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية: ـ بددت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها قضائياً ل...........................والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً به . وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت غيابياً فى 10 من يناير سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارضت وقضى فى 27 من يونيه سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 11260 لسنة 1994 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من ديسمبر سنة 1994 بسقوط الاستئناف .
عارضت وقضى فى 30 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .