الطعن رقم 1523 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نـواب رئيس المحكمة
ومدحـت دغيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبدالسلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 4/12/1996 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن عليه إلا فى 17/12/1997 وأودع أسبابه فى التاريخ ذاته إلا أنه تبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لاتهامه بأنه فى غضون عام1992 بدائرة قسم ثانى المحلة توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه...... ........ بأن استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وحصل من المجنى عليه على النقود والمنقول سالف الذكر بناء على ذلك الإيهام وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه سنة مع الشغل فعارض وحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن واستأنف الطاعن هذا الحكم فحكمت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى بتاريخ 4/12/1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن وثبت من الشهادة الصادرة من مركز تدريب مشترك الإشارة رقم 1 بالقوات المسلحة أن الطاعن كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية تمهيداً لمحاكمته فى الفترة من 1/12/1996 حتى 16/12/1996 وأنه حكم عليه بالحبس لمدة سنة مع النفاذ اعتباراً من التاريخ الأخير تنفيذاً للحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهرى فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم ـ وهو فى هذه الحالة ميعاد كامل مادام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففى هذه الحالة وحدها جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشـرة أيام . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به علماً رسمياً قبل يوم 10/12/1997 الذى مثل فيه أمام المحكمة لنظر معارضته ـ التى قضى بعدم جوازها ـ فى الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ، ولما كان الثابت من الشهادة سالفة البيان المرفقة بالأوراق أن الطاعن كان محبوساً من 1/12/1996 حتى 16/12/1997 تنفيذاً للحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية مما مفاده أن تخلف المحكوم عليه عن حضور جلسة 4/12/1996 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2178 لسنة 1993 قسم ثان المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى غضون عام 1992 بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية : توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه ..................... بأن استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وحصل من المجنى عليه على النقود والمنقول سالف الذكر بناء على ذلك الإيهام وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم ثان المحلة الكبرى ـ قضت غيابياً فى 14 من إبريل سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4940 لسنة 1996 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من مايو سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 4 من ديسمبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فعارض للمرة الثانية وقضى فى 10 من ديسمبر سنة 1997 بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ....... ...........المحامى .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .