الطعن رقم 21 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وناجى دربالة
وهشام البسطويسى وربيع لبنه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطعون استوفت الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول والثانى والخامس موجه إلى الانتخابات المرحلة الأولى التى أجريت بتاريخ 16/5/2001 ، وطعن الطاعن الثالث موجه إلى انتخابات الإعادة التى أجريت بتاريخ 22/5/2001، وطعن الطاعن الرابع موجه لهما معاً .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنون عدا الخامس على الانتخابات أنه قد شابها البطلان ذلك بأن أصوات الناخبين الثابتة بمحاضر جميع اللجان الفرعية لا تطابق عدد الناخبين المؤشر قرين أسمائهم بكشوف الناخبين كما لا تطابق عدد بطاقات إبداء الرأي المودعة بالصناديق ولا عدد الأصوات التى تم رصدها بكشوف الفرز ، وأضاف الطاعن الثالث أن عدد بطاقات إبداء الرأي المودعة بصناديق اللجان الفرعية لمدينة أوسيم وقوى ورد أن واتريس وكفر أبو الحديد والمنصورية تجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها ، هذا فضلاً عن عدم توقيع رئيس اللجنة العامة وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية على محاضر إجراءات فرز اللجان الفرعية وعدم توقيع رئيس اللجنة العامة وامينها على كشوف فرز الأصوات .
وحيث إنه بتحقيق هذه الطعون وبطلب أوراق الانتخابات فى مرحلتيها الأولى والإعادة أفاد مدير أمن الجيزة بكتابه المؤرخ 11/6/2002 إن الجهات أفادته بتلف بطاقات إبداء الرأي نتيجة سقوط الأمطار عليها عدا بطاقات قسم امبابه ثم عاد وأفاد بأن بطاقات إبداء الرأي السابق أرسلها لمحكمة النقض بتاريخ 18/6/2002 تحوى بطاقات إبداء الرأي بمركز شرطة أوسيم .
وبسؤل العميد ............................. مأمور مركز امبابه قرر بأن رئيس الشئون الإدارية بالمركز تلم بطاقات إبداء الرأي الخاصة بمركز إمبابة بعد انتهاء الفرز في الانتخابات الأولى والإعادة وقام بتخرينها بالمركز إلا أن مياه الصرف الصحي أغرقت الغرفة الموجودة فيها واتلتفتها وأن البطاقات جمعت بعد أن تركها القضاة والأمناء بعد الفرز بدون تحريز وجمع كل قسم ومركز بطاقاته وتسلم كاتب الشئون الإدارية لقسمي امبابه والوراق ومركز أوسيم بطاقاته تحت إشراف المأمور ونائبه ولحاجة مركز امبابه للصناديق الانتخابية لإجراء الانتخابات الت كميلية لمجلس الشعب وانتخابات المجالس المحلية أفرغت الصناديق ووضعت البطاقات بجوار الحجز وتلفت لغرقها بمياه الصرف الصحي وإصابة الأمطار لها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدائرة الثانية المطعون فى انتخاباتها تتكون من 416 لجنة فرعية موزعة على النحو الاتى : من اللجنة الفرعية رقم 1 إلى رقم 238 مركز امبابه ، ومن 239 إلى 296 مركز أوسيم ، ومن 297 إلى 354 قسم امبابه ، ومن 355 إلى 416 قسم الوراق .
وبسؤال .......................رئيس الشئون الإدارية بمركز أمبابه قرر بأن أمناء اللجان الفرعية تركت بطاقات إبداء الرأي بعد الفرز وتم جمع ما يخص مركز امبابه فى صناديق وضعت بحجرة بديوان المركز بدون سقف فأصابتها الأمطار وأغرقتها مياه الصرف الصحي وأتلفتها وأنه ليس مختصاً بحفظ هذه البطاقات وأن كاتب الإدارة هو المختص بذلك وهو الذى تسلمها تحت إشرافه بتعليمات من المأمور وتسلم كل رئيس شئون إدارية بطاقات القسم الخاصة به .
وبسؤال اللواء ..................... مساعد مدير أمن الجيزة للشئون الإدارية قال أنه أخطر الأقسام والمراكز التابعة للدائرة الانتخابية بإرسال بطاقات إبداء الرأي وأرسل قسم شرطة امبابه البطاقات الخاصة به وأفاد قسم الوراق أن البطاقات الخاصة به متحفظ عليها بمقر الفرز بمركز شرطة امبابه وأخطره مركز امبابه بإشارته التليفونية 9/6/2002 أن بطاقات إبداء الرأي تلفت بفعل مياه الأمطار ولم يرد علبه مركز أوسيم فأرسل خطاب ـ سالف البيان ـ المؤرخ 11/6/2002 نيابة عن مدير الأمن بصفته المسئول عن الانتخابات وأن بطاقات إبداء الرأي تحفظ بمقر اللجنة العامة وبتسليمها مدير الشئون الإداريــة وكاتب الإدارة بكل قسم ومركز تحت إشراف المأمور أو نائبه . وبسؤال ........................ كاتب الإدارة بمركز امبابه قرر بأنه حديث العهد بهذه الوظيفة وأنه قد تم جمع بطاقات الرأي المبعثرة أرضاً بتعليمات من المأمور ووضعت بسطح المركز فأصابتها الأمطار ثم تقلت فى حجرة بجوار الحجز فأغرقتها مياه الصرف الصحي ، وأنه كان لا يتسنى له الحفاظ عليها بدون تعين حراسة عليها أو وضعها فى حجرة مغلقة.
وبسؤال العقيد ............................. مأمور قسم الوراق بأنه أخطر مديرية الأمن أن بطاقات إبداء الرأي متحفظ عليها بمقر اللجنة العامة بمركز امبابه .
وبسؤال المقدم ...................... نائب مأمور قسم الوراق و...........رئيس الشئون الإدارية بالقسم ، و.................... كاتب الإدارة قرروا بأنهم لم يتسلموا بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالقسم وأنه ترك بمقر اللجنة العامة بمركز امبابه لاختلاط البطاقات لحين فرز بطاقات كل قسم . وقدم المستشار ................ رئيس اللجنة العامة مذكرة ضمنها أنه بعد انتهاء الفرز سلم رئيس كل لجنة فرعية الأوراق ومنها بطاقات إبداء الرأي لمندوب الشرطة وسطر أمين اللجنة العامة إقراراً وقع أحد ضباط مركز امبابه بتسلمه جميع أوراق العملية الانتخابية .
وبسؤال ............................... أمين اللجنة العامة نفى طرق بطاقات إبداء الرأي مبعثرة وقرر بأنه بعد انتهاء كل قاض من الفرز وإثبات بياناته محضر للجنة العامة يضع هذه البطاقات فى مظروف مدون عليه رقم اللجنة ديروط وتجمع هذه المظاريف فى صناديق فى حضور مندوب الجهة الإدارية ثم قام هو بتسليمها لمندوب الذى عينة المأمور وتحت إشراف رئيس اللجنة العامة وقدم إقراراً مؤرخاً فى 11/5/2001 تضمن تسلم المقدم ...................... كل أوراق انتخابات مجلس الشورى لسنة 2001 الخاصة بمركز امبابه ، وقدم إقراراً أخر تضمن تسلم .............رئيس وحدة ترخيص السلاح بمركز امبابه جميع أوراق انتخابات مجلس الشورى لسنة 2001 .
وبسؤال .................. الأمين الاحتياطي للجنة العامة قرر بأنه بعد انتهاء فرز اللجنة الفرعية يضع القاضى بطاقات إبداء الرأي في مظروف ويدون عليه رقم اللجنة ويربط ويوضع فى الصندوق المعد لذلك وبعد انتهاء الفرز تسلم جميع الأوراق ومنها بطاقات إبداء الرأي للمندوب المعيد من المأمور وأن البطاقات لم تتداخل ولم تبعثر .
وبسؤال المقدم ......................... نائب مأمور مركز امبابه قرر أنه شاهد بطاقات إبداء الرأي مبعثرة بأرضية لجنة الفرز وعلم أنه قد تم جمع بعضها ووضعها داخل الصناديق وإن الإقرار الموقع فيه والمقدم من أمين اللجنة العامة لا يشمل بطاقات إبداء الرأي وأنه قاصر على تسلمه كشوف 38 ومحاضر اللجان ومحضر النتيجة النهائية .
وبسؤال ..................... رئيس وحدة ترخيص السلاح بمركز امبابه أقر بتوقيعه للإقرار المقدم من أمين اللجنة العامة وأنه تسلم بموجبه كشوف 38 ومحضر اللجان الفرعية دون بطاقات إبداء الرأي .
وبسؤال اللواء .................. رئيس القوة المشرفة على الانتخابات قرر أنه مكلف بتأمين سير العملية الانتخابية ولا شأن له بعملية الانتخاب.
وحيث إنه بفض المظروف المحتوى على بطاقات إبداء الرأي الواردة تبين أن بطاقات كل لجنة فرعية مودعة فى مظروف خاص بها بعضها محرز وبعضها مغلق بشريط لاصق وبعضها مفتوح وأن البطاقات الواردة من مركز شرطة أوسيم خاصة بانتخابات الإعادة التي أجريت بتاريخ 22/5/2001 وقد ورد فيها بطاقات إبداء الرأي الصحيحة للجان الآتية : ـ
239 ، 240 ، 241 ، 242 ، 243 ، 244 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 251 ، 252 ، 255 ، 256 ، 259 ، 260 ، 262 ، 263 ، 264 ، 268 ، 269 ، 270 ، 271 ، 273 ، 274 ، 275 ، 279 ، 280 ، 281 ، 282 ، 283 ، 284 ، 286 ، 287 ، 288 ، 289 ، 290 ، 291 ، 293 ، 294 ، 296 .
ولم يرد من مركز أوسيم بطاقات إبداء الرأي الصحيحة في انتخابات الإعادة اللجان الفرعية الآتية : ـ 245 ، 246 ، 251 ، 253 ، 254 ، 257 ، 258 ، 261 ، 265 ، 266 ، 267 ، 272 ، 276 ، 277 ، 278 ، 285 ، 292 ، 295 . ووردت مظاريــف مفتوحة تحوى الأصوات الباطلة لانتخابات الإعادة بمركز أوسيم للجان الفرعية الآتية: ـ 239، 240، 241، 242، 244، 247، 248، 249، 252، 255، 262، 264، 270، 271، 273، 274، 277، 280، 281، 284، 286، 287، 288، 289، 291، 293، 294.
ولـــم ترد بطاقات إبداء الرأي بمركز أوسيم فى الانتخابات الأولى التى أجريت 16/5/2001 .
ووردت بطاقات إبداء الرأي الصحيحة لقسم شرطة امبابه للانتخابات الأولى التى أجريت بتاريخ 16/5/2001 للجان الفرعية من رقم 297 إلى رقم 354 عدا اللجان أرقام 304 ، 334 ، 335 ، 342 فلم ترد لها بطاقات إبداء رأى صحيحة .
ووردت بطاقات إبداء الرأي الباطلة لقسم شرطة امبابه لذات الانتخابات للجان أرقام 297 ، 299 ، 300 ، 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 307 ، 308 ، 309 ، 311 ، 312 ، 314 ، 316 ، 317 ، 318 ، 319 ، 322 ، 324 ، 325 ، 327 ، 328 ، 329 ، 331 ، 332 ، 333 ، 337 ، 338 ، 340 ، 341 ، 343 ، 344 ، 345 ، 346 ، 347 ، 349 ، 350 ، 351 ، 352 .
ووردت بطاقات إبداء الرأي الصحيحة لقسم شرطة امبابه لانتخابات الإعادة التى أجريت بتاريخ 22/5/2001 للجان الفرعية من رقم 97 إلى رقم 354 عدا اللجان أرقام 310 ، 311 ، 315 ، 328 ، 337 ، 338 .
ووردت بطاقات إبداء الرأي الباطلة لقسم أمبابه لانتخابات الإعادة للجان أرقام 297 ، 298 ، 299 ، 302 ، 304 ، 305 ، 307 ، 308 ، 312 ، 313 ، 314 ، 316 ، 317 ، 318 ، 319 ، 323 ، 327 ، 331 ، 333 ، 340 ، 341 ، 342 ، 343 ، 345 ، 346 ، 349 ، 350 .
وورد من مركز شرطة أمبابه بطاقات إبداء رأى صحيحة لانتخابات الإعادة بتاريخ 22/5/2001 اللجنتين رقمي 40 ، 243 .
وبسؤال................ رئيس قسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة قرر با، مركز أوسيم أخطر المديرية بأن الرؤساء اللجان الفرعية فى الانتخابات الأولى بتاريخ 16/5/2001 سلموا بطاقات إبداء الرأي بمركز شرطة إمبابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ابن اللجنة العامة الأصلى والاحتياطي والإقرارين المقدمين من الأول تسلم الجهة الإدارية لبطاقات إبداء الرأي في الانتخابات التي أجريت بتاريخي 16 ، 22/5/2001 وهو ما تأيد من فحص البطاقات الواردة إلى المحكمة إذ الثابت أن بطاقات كل لجنة مودعة فى مظروف مدون عليه رقم اللجنة والبعض منها محرز والبعض ملصق بشريط لاصق والبعض مفتوح وهو ما بقطع بتسلم الجهة الإدارية لتلك البطاقات مجالة صالحة بدلالة إرسال ما تم إرساله منها وبما يدحض الزعم بأن البطاقات تركت مبعثرة بعد الفرز وأن الجهة الإدارية تسببت باهما لها فى فقد هذه البطاقات وهو ما تأكد بخطاب مديرا من الجيزة المؤرخ فى 11/6/2002 والإشارة لها تفية لمأمور مركز إمبابة إلى هذه المديرية فى 9/6/2002 بإعدام البطاقات بعد تلفها لسقوط الأمطار عليها وهو ما تأكد أيضا من أقوال ذلك المأمور ورئيس الشئون الإدارية من ترك البطاقات عرضة لمياه الأمطار والصرف الصحي ، ولما كانت الجهة الإدارية لم تقدم من بطاقات إبداء الرأي في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 16/5/2001 سوى عدد 54 لجنة فرعية أصوات صحيحة من إجمالي اللجان الفرعية للدائرة والبالغة 416 لجنة ومن ثم يتبقى بطاقات إبداء رأى لعدد 362 لجنة فرعية لم تقدمها ، كما أرسلت فى الانتخابات التى أجريت بتاريخ 22/5/2001 بطاقات ابداء رأى لعدد 94 لجنة فرعية ويتبقى بطاقات 322 لجنة فرعية لم تقدمها ، كما أن البين من مطالعة ما ورد من محاضر اللجان الفرعية أن إجمالي أصوات الناخبين الذين أدلو بأصواتهم في الانتخابات سالتى أجريت بتاريخ 16/5/2001 والثانية من محاضر اللجان الفرعية والواردة بطاقات إبداء الرأي الخاصة بها يبلغ 1590 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية بالدائرة ويبلغ 37783 صوتا ، كما أن أجمالى أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيما ورد من محضر لجان فرعية الوارد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بها فى انتخابات الإعادة التى أجريت بتاريخ 22/5/2001 هو 948 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جميع اللجان الفرعية بالدائرة ويبلغ 34372 صوتا ، لما كان ذلك ، وكانت بطاقات إبداء الرأي ومحاضر اللجان الفرعية ومحاضر إجراءات وكشوف فرزها هي الوعاء الذي يشتمل على العناصر المؤدية إلى صحة ما نعاه الطاعنون بشأن عدم تطابق أصوات الناخبين الثابتة بمحاضر اللجان الفرعية ومحاضر إجراءات وكشوف فرزها وكشوف الناخبين مع بطاقات إبداء الرأي المودعة بصناديق الانتخاب ، وكانت جهة الإدارة التى بحوزتها تلك الأوراق لم تقدم بقية بطاقات إبداء الرأي ومحاضر اللجان الفرعية ، وأيا كان الأمر سواء كان عدم تقديمها البطاقات إبداء الرأي راجعا إلى تسببها باهما لها فى فقدها أو أنها أعدمتها بعد أن أصابتها الأمطار وأغرقتها مياه الصرف الصحي لإهمالها في حفظها إذ أن مجموع الأصوات الثابتة بما ورد من محاضر اللجان الفرعية الوارد بشأنها بطاقات إبداء الرأي مقارناً باجمالى أصوات الناخبين الذين أدلو بأصواتهم في الانتخابات لا تكفى للتقرير برأي في شأن في الانتخابات مما يرجع معه صحة ما ساقه الطاعنون من نص ببطلان الانتخابات التى أجريت بتاريخي 16 ، 22/5/2001 . ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كان البين من محاضر إجراءات فرز اللجان الفرعية للانتخابات التى أجريت بتاريخ 16/5/2001 أن هذه المحاضر من رقم 1 إلى رقم 416 خلت من توقيع رئيس اللجنة العامة عدا اللجان أرقام 18 ، 19 ، 20 كما خلا محضر اللجنة رقم 268 من توقيع رئيس اللجنة الفرعية ، كما خلت محاضر اللجان أرقام 25 ، 35 ، 46 ، 51 ، 52 ، 60 ، 71 ، 72 ، 104 ، 137 ، 186 ، 191 ، 200 ، 204 ، 268 ، 270 ، 298 ، 334 ، 345 ، 354 ، 368 ، 377 ، 385 ، 386 ، 406 ، 408 من توقيع أمين اللجنة العامة ، وكان البين من محاضر إجراءات فرز اللجان الفرعية للانتخابات التى أجريت بتاريخ 22/5/2001 أن اللجان من رقم 1 إلى رقم 7 ، ومن رقم 7 إلى رقم 198 ، وأرقام 198 ، 218 ، 229 ، 252 ، 264 ، 277 ، 394 غير موقعة من رئيس اللجنة العامة ، كما خلا محضر اللجنة رقم 306 من توقيع رئيس اللجنة الفرعية ، كما خلت محا1ضر اللجان أرقام 6 ، 7 ، 8 ، 9 ومن رقم 10 إلى رقم 18 ، ومن رقم 20 إلى 127 ، ومن رقم 129 إلــى 133 ، ومن رقم 135 إلى 137 ، ومن رقم 139 إلـى 142 ، ومن رقم 144 إلى 148 ، ومن رقم 150 إلى 199 ، ومن رقم 201 إلى 204 ، 206 ، 208 ، ومن 210 إلى 221 ، 224 ، 229 ، 231 ، 232 ، ومن 235 إلى 249 ، 252 ، 258 ، 259 ، 262 ، 263 ، ومن 265 إلى 268 ، ومن رقم 270 إلى 281 ، ومن رقم 286 إلى 289 ، 291 ، 292 ، 294 ، 296 ، ومن 301 إلى 303 ، ومن 306 إلى 308 ، 315 ، 317 ، 320 ، 321 ، 324 ، 325 ، ومن 327 إلى 330 ، ومن 333 إلى 337 ، ومن 345 إلى 350 ، 352 ، ومن 354 إلى 358 ، ومن 360 إلى 368 ، ومن 370 إلى 375 ، 318 ، ومن 383 ، إلى 388 ، 394 ، 395 ، ومن 398 إلى 403 ، ومن 305 إلى 416 من توقيع أمين اللجنة العامة ، ولم يرد محضر إجراءات فرز اللجنة الفرعية رقم 359 فى انتخابات الإعادة ، وكان البين من مطالعة كشوف فرز الأصوات للجان الفرعية للانتخابات التى أجريت بتاريخ 16/5/2001 أنه لم يرد كشف اللجنة الفرعية رقم 48 وأن كشوف اللجان من رقم 1 إلى رقم 416 غير موقعة من رئيس اللجنة العامة ، كما أن كشوف اللجان أرقام 12 ، 14 ، 17 ، 25 ، 26 ، 28 ، 32 ، 35 ، 46 ، 47 ، 51 ، 52 ، 67 ، 72 ، 95 ، 111 ، 116 ، 122 ، 131 ، 137 ، 149 ، 162 ، 191 ، 200 ، 209 ، 217 ، 268 ، 270 ، 285 ، 286 ، 314 ، 316 ، 334 ، 345 ، 349 ، 354 ، 363 ، 368 ، 369 ، 380 ، 384 ، 385 ، 386 ، 395 ، 406 ، 408 ، 412 خلت من توقيع أمين اللجنة العامة ، كما أن البين من مطالعة كشوف فرز الأصوات للجان الفرعية للانتخابات التى أجريت بتاريخ 22/5/2001 أن كشوف اللجان أرقام 95 ، 216 ، 256 ، 307 لم ترد ، كما أن كشوف اللجان أرقام من 1إلى 4 ، ومن 7 إلى 224 ، 299 ، ومن 231 إلى 249 ، 258 ، 62 ، 263 ، ومن 265 إلى 268 ، ومن 271 إلى 277 ، ومن 280 إلى 284 ، 286 ، 287 ، 290 ، 291 ، 294 ، 296 ، 300 ، 301 ، 303 ، 306 ، 308 ، 313 ، 316 ، 317 318 ، 319 ، 321 ، 324 ، 334 ، 342 ، 343 ، 346 ، 347 ، 348 من 352 إلى 359 ، 362 ، 363 ، 364 ، 370 ، 373 ، 382 ، 383 ، 387 ، 391 ، 398 من 400 إلى 404 ، ومن 406 إلى 414 خلت من توقيع رئيس اللجنة العامة كما أن كشوف اللجان أرقام 4 إلى 20 ، ومن 20 إلى 27 ، ومن 29 إلى 39 ومن 41 إلى 66 ، ومن 68 إلى 89 ، ومن 91 إلى 111 ، ومن 113 إلى 127 ، ومن 129 إلى 133 ، ومن 135 إلى 137 ، ومن 139 إلى 142 ، ومن 144 إلى 148 ، ومن 150 إلى 198 ، ومن 201 إلى 208 ، ومن 210 إلى 217 ، ومن 219 إلى 224 ، 229 ، 231 ، 232 ، 235 ، 236 ، 237 ، 238 ، ومن 239 إلى 249 ، 258 ، ومن 262 إلى 281 ، 284 ، ومن 286 إلى 289 ، 291 ، 292 ، 294 ، 296 ، 302 ، 303 ، 304 ، 406 ، 308 ، 315 ، 317 ، 320 ، 321 ، 324 ، 325 ، 326 ، 328 ، 329 ، 330 ، 333 ، ومن 334 إلى 337،342، ومن 345 إلى 350، 352، ومن 354 إلى 359، 361، 362، 363 ، 365 ، 366 ، 367 ، 369، 370، ومن 372 إلى 375، 379، 381، ومن 383 إلى 387، 389، 394 ، 395، ومن 398 إلى 402، ومن 405 إلى 416 خلت من توقيع أمين اللجنة العامة ، لما كان ذلك ، وكان خلو محاضر إجراءات وكشوف فرز اللجان الفرعية من توقيع رئيس اللجنة العامة وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية ـ على النحو سالف البيان ـ يجعلها فى حكم المعدوم وتعتبر أوراقها بالنسبة لما تضمنه من بيانات لا وجود لها قانوناً الأمر الذى يشوب الانتخابات التى أجريت بتاريخي 16، 22/5/2001 بالبطلان بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعنون جميعاً .
فلهذه الأسبـــاب
قررت المحكمة قبول الطعون الستة شكلاً وفى الموضوع ببطلان إجراءات الانتخاب المطعون عليها .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة : أولاً : عدم قبول طلب السيد المستشار رئيس محكمة النقض .
ثانياً : إصدار نسخة أخرى من القرار الصادر من المحكمة بتاريخ 12/5/2003 فى العطنين الانتخابيين المشار إليهما فى هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الشعب .