الطعن رقم 130 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-6-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الممثل القانونى له امام القضاء
⚖️ شرط استحقاق المبلغ الشهرى الاضافى عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، مفاده أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، هو الذى يمثله أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة فى خصومة هذا الطلب، فإن توجيه الطلب لمن عداه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 34 مكررا "1" من قرار وزير العدل رقم 440 لسنه 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون 36 لسنه 1975 وانتهت خدمته بها لبلوغ سن التقاعد _ مبلغ شهرى إضافى مقداره .....عن كل سنه من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت فى المعاش _ فإذا كان عضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنه مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى _ " يدل على أن شرط صرف المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماه أن تكون قد حسبت له فى المعاش عن الأجر الأساسى وترتيبا على ذلك فإن صرف العضو معاشا من نقابة المحامين عن مدة الاشتعال بعد التخرج بالمحاماة - التى لم تحسب له فى المعاش - لا يتعارض وأحكام القانون 36 لسنه 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له سالفة البيان بشأن صرف المبلغ الشهرى الإضافى طالما أنه لم يحدث ازدواج فى الصرف عن ذات السنوات من كلتا جهتى الصرف ولا محل لتطبيق النص الخاص بخصم قيمة ما يصرفة العضو معاشا من نقابة المحامين من المبلغ الشهرى الإضافى، ذلك أن الخصم يكون فى حالة ما إذا كان العضو يتقاضى معاشا من نقابة المحامين بالإضافة إلى المبلغ الشهرى الإضافى عن مدد اشتغاله بالمحاماة بعد تركه العمل بالقضاء.