الطعن رقم 1381 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تهريب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمهما بالتعويض الجمركى عن جريمة الشروع فى التهريب الجمركى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان المسئولية التقصرية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " حيث أسفرت التحريات عن تهريب المتهمين للاقمشة المستوردة وقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط الأقمشة المبينة بالمحضر داخل الدائرة الجمركية لدى المتهم الأول والذى أقر بأنها خاصة بالمتهم الثانى والثالث الأمر الذى تضحى معه الواقعة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بالتحريات والتى تأيدت بما أسفر عنه الضبط وما جاء بإقرار المتهم الأول ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ وتوافر أركان المسئولية التقصيرية ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بــه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلـــــة التى استخلصت منها المحكمـــة ثبــوت وقوعها مـــن المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى محضر الضبط ولم يبين ماهية الأفعال التى قارفها الطاعنان مما يعد شروعاً فى التهريب الجمركى ولم يستظهر توافر القصد الجنائى الخاص قبلهما وهو قصد الاتجار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة للتعرض للنعى عليه بأنه ألزم كلاً من الطاعنين بأداء التعويض دون إلزامهما متضامنين بأدائه ذلك بأن لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ .................... 2ـ .................. " طاعن " 3ـ ......................" طاعن " فى قضية الجنحة رقم 1605 لسنة1996 قسم الميناء بوصف أنهم فى يوم 9 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة قسم الميناء ـ محافظة بور سعيد : شرعوا فى تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار بها ـ وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها . وطلبت عقابهم بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122 ، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1990
ومحكمة جنح قسم الميناء ـ قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانى والثالث فى 5 من يناير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مثلى قيمة الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك وقدرها 800ر7383 جنيه " سبعة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً وثمانمائة مليماً " ومصادرة البضائع المضبوطة وببراءة المتهمين الثانى والثالث مما هو منسوب إليهما.
استأنفت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد ـ وزير المالية " بصفته " وقيد استئنافها برقم 805 لسنة 1997 بور سعيد .
ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإحماع الآراء بإلزام المتهمين جميعاً كل بآداء مثلى قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وبمصاريف جملتها 800ر 7383 جنيه " سبعة آلاف وثلثمائة وثلاث وثمانين جنيهاً وثمانمائة مليماً " والمصادرة .
فطعنت الأستاذة/ .................... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى22من أكتوبر سنة 1997عن الثالث و 23 من أكتوبر سنة 1997 عن الثانى وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من أكتوبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة 15 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .