⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى ................ الذى قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل فيكون طعنه غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذى صفة . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 445 لسنة 1993 قسم الســلام (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 101 لسنة 1993 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 26 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة قسم السلام ـ محافظة القاهرة : أولاً :ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو البطاقة العائلية رقم 95534 سجل مدنى المطرية والمنسوب صدورها لمكتب سجل مدنى المطرية بأن دون بها على غير الحقيقة بخانة المهنة بأنه سائق ومهرها بأختام وتوقيعات نسبها زوراً إلى الجهة المذكورة وموظفيها فتمت الجريمة بناء على ذلك . ثانياً :ـ قلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بسجل مدنى المطرية عن طريق النقل اليدوى من الخاتم الصحيح باستخدام وسيط ورق الكربون والتحبير وبصم على البيان المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره . ثالثاً :ـ زور توقيع أحد موظفى الحكومة بأن زور توقيع الموظف المختص بتحرير تغيير بيانات البطاقات على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى . رابعاً :ـ استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما أعده له بأن قدمه لوحدة تراخيص الأجرة بمجمع مرور السلام مع علمه بتزويره . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من إبريل سنة 1994 عملاً بالمواد 206/ 1، 3، 4، 208، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور . فطعن الأستاذ/ .................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من إبريل سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من يونيه سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .