الطعن رقم 1260 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة 15 إبريل سنة 1997 أن محامى الطاعن قد مثل بها وقرر أن الطاعن محتجز بمركز شرطة حوش عيسى على ذمة قضية أخرى فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 29 من إبريل سنة 1997 لإحضار الطاعن من محبسه ثم لجلسات أخرى حتى صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت علة احتساب ميعاد الطعن فى الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه ، فإذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم رهن الحبس فى اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل يوم التقرير بالطعن بالنقض فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 التى أعطت لذلك البنك الحق فى تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيه والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريتها وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 مما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى يتخذها هذا البنك وفروعه ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الاصلح للطاعن، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4315 لسنة 1995مركز حوش عيسى ـ بوصف أنه فى يوم 21 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز حوش عيسى ـ محافظة البحيرة: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح بنك التنمية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز حوش عيسى ـ قضت غيابياً فى 30 من أغسطس سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه.
عارض وقضى فى الأول من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 20675 لسنة 1996 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من نوفمبر سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 21 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.