⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1257 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى وربيع لبنه. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص التى دان الطاعن بارتكابها ، وأورد مؤدى محضر الضبط الذى عول عليه فى إدانته بتلك الجريمة فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وأنها تشكل الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 152 و 156 من قانون الزراعة ، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى نطاق عقوبة هاتين المادتين ، وكانت إشارة الحكم إلى مواد أخرى من ذات القانون لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته ، وكان ما أورده الحكم يفيد ضمناً اطراح دفاع الطاعن من أنه أقام البناء على أرض كانت مشغولة ببناء قديم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 180 لسنة1994مركز كوم حمادة ـ بوصف أنه فى يوم 19 من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز كوم حمادة ـ قضت حضورياً فى 4 من فبراير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 4951 لسنة 1996 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم أصدرت القرار الآتى :