⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1992-5-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 1990/3/3 إلى أنه " فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 يعتبر نائب محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجه نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .." مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التى بينتها المادة 31 سالفة الذكر والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير - وهى سنة متصلة - لمعاملته المعاملة الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف فى 1976/10/1، وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفى حدود الربط المالى المقرر لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير - إلا أنه لم يقض سنه متصلة فى هذا المنصب - فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش فى1977/1/16 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس.