⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23928 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيـــــة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فــــؤاد حســـن محمد سامى إبراهيــــم محمد مصطفى احمد العكازى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى. وأمين السر السيد / يسرى ربيــع
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أقام قضاءه على أسباب مبهمة لا تكفى لحمله ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية من محكمة أول درجة ، وقد رأت نيابة النقض الجنائى ـ استناداً إلى نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى لأنه لم يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أنه وإن نصت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، إلا أنه يستبين من المذكرة الايضاحية لهذه المادة ومن تقرير اللجنة التى شكلت للتنسيق بين مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة ، أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض الذى يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت فى بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأى قاضى محكمة أول درجة فى حالة عدم توافر الإجماع مرجعة إلى أنه هو الذى أجرى التحقيق فى الدعوى وسمع الشهود بنفسه وهو ما يوحى بأن اشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف ، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى لم يفصل فى موضوع الدعوى بل اقتصر قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على تطبيق أحكام القانون ، فإذا ما صححت المحكمة الاستئنافية ذلك الخطأ فإن القول ببطلان حكمها لعدم صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة يكون فى غير محله. وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله ( وحيث إن الثابت من محضر المخالفة المؤرخ فـى 19/10/1994 أن المتهم تجارى على استكمال بناء دور أرضى هيكل خرسانى بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة خالفت هذه الموجهه من النظر الأمر الذى سيرد معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم وفق مواد الاتهام وعلى النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم .) لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعـــوى وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يحدد تاريخ إتمام البناء محل الاتهام بالضبط حتى يمكن احتساب الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 5390 لسنة 1995 العجوزة بأنه فى يوم 26 من أبريل سنة 1995 بدائرة العجوزة ـ محافظة الجيزة: ـ احدثا عمداً بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة . وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 6، 7، 13/1، 22/1، 22 مكرر/1 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1994 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 4008 لسنة 1995 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مائة جنيهاً عن قيمة الأعمال المخالفة وغرامه إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة والمصروفات . عارض وقضى فى معارضته فى 17 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامى. وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .