الطعن رقم 22668 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم
يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنـــــــى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان أركان الجريمة التى دينت بها ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعنة بعد أن صدر ضدها الحكم فى 19 من ديسمبر سنة 1995 بقبول معارضتها الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بحبسها ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنفت فقضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف، وإذ عارضت فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الحق فى الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الحق فى الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بسقوط الاستئناف ـ أخذاً بأسبابه ، مما كان لازمه إلا يتعرض لموضوع الدعوى ، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى فى منطوقة إلى تعديل العقوبة والاكتفاء بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبه صحـة التطبيق القانـونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنة فى أمــام محكمة جنح مركز دسوق (قيدت بجدولها برقم 6158 سنة 1994 ) مركز دسوق ـ بوصف أنها فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ: أعطت له بسوء نية شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع دسوق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 27 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 19 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف .
استأنف وقيد استئنافه برقم 841 لسنة 1996 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق الاستئنافية " ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من مارس سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 14 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
فطعن الأستاذ/......... المحامى نيابة عن الأستاذ/.......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/............ المحامى .
وبجلسة 13 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعــن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .