الطعن رقم 22626 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم
محمد مصطفى أحمد العكازى كمال قرنــــــى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
حيث إن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم بات قد أجازت المادة 534 منه للقاضى توقيع عقوبة الغرامة على الجانى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح ايتاى البارود (قيدت بجدولها برقم 6873 سنة 1995) بوصف أنه فى يوم 25 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة: أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم إيتاى البارود ـ قضت غيابياً فى 2 من يوليه سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 22 من نوفمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1680 لسنة 1996 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من فبراير سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 19 من أغسطس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من أغسطس سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامى .
وبجلسة 5 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .