⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22584 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فـــؤاد حســــن محمد سامى إبراهيــم نواب رئيس المحكمـــة هادى عبد الرحمـــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى . وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقضى فى معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى قد انطوى على بطلان فى الإجراءات أخل بحقه فى الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه و يستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 9/6/1996 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته وأجلت الدعوى بجلسة 16/6/1996 بناء على طلب وكيله والتى تخلف الطاعن عن حضورها فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ـ تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن ـ أن الطاعن قد أعلن فى تاريخ سابق على جلسة 9/6/1996 وفيها لم يحضر المعارض فأجلت الدعوى لجلسة 16/6/1996 والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه ما كان يجوز الحكم برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه تأسيساً على هذا الإعلان ذلك أنه لا يعفى سبق إعلان الطاعـن لجلســــة 9/6/1996 والذى انتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فى غيبته ـ عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته بجلسة 16/6/1996 وهى الجلسة الأخيرة ـ التى أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون هذا الحكم إذ قضى برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها ولم يعلم رسمياً بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حقه قبل يوم 7/10/1996 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه ، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح طما (قيدت بجدولها بجدولها برقم 4970 لسنة 1995) بوصف أنه فى الأول من مايو سنة 1995 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج: أعطى بسوء نية للمدعى بالحق المدنى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة طما الابتدائية قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والزمته بالمصروفات الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 8 من فبراير سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 1360 لسنة 1996 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 31 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف. عارض وقضى فى معارضته فى 16 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من أكتوبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/............. المحامى . وبجلسة 19 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعــن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .