⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21846 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنــــــى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى . وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى حرر فى صوره معماه وخلا من بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس التى قضى بها الحكم الابتدائى وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك الإيقاف دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمــام محكمة جنح مركز زفتى (قيدت بجدولها برقم 18156 سنة 1995 زفتى ) بوصف أنه فى تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية:ـ بدد المنقولات الزوجية المبينة بقائمة المنقولات المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح زفتى قضت حضورياً فى 29 من فبراير سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 8572 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من يوليه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف. فطعن الأستاذ/ ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .